للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٥ - بَاب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ، وسنتهم عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ، الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)

[ر: ٢٠٩٧].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. /النساء: ٦/.

وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟. قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.


(وسننتهم .. ) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم، والمراد: إثبات الاعتماد على العرف والعادة. (سنتكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة. وكلمة (ربحا) هنا قيل: لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده، قال العيني: هكذا وقع في بعض النسخ، ولكنه غير صحيح، لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها، ولا معنى يطابق الأثر. (لا بأس .. ) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا، بربح دينار لكل عشرة، فلا بأس بذلك إن جرى به عرف، ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره، ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة. (ومن كان فقيرا .. ) المعنى: لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله، بقدر أجرة عمله عرفا، إن كان فقيرا. (بدانقين) مثنى دانق، وهو سدس الدرهم، والمراد: أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك، وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم.