للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - بَاب: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.

لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النور: ٣٣/.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ

⦗٢٥٤٩⦘

وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.


(ومن يكرههن .. ) انظر الباب [٣]. (رقيق الإمارة) أي من مال الخليفة. (وقع على .. ) زنى بأمة من خمس الغنيمة الذي يعود التصرف فيه للإمام الخليفة. (اقتضها) أزال بكارتها، مأخوذ من القضة وهي عذرة البكر. (يفترعها) يزيل بكارتها. (العذراء) البكر. (بقدر قيمتها) أي يقدر الحاكم العدل قيمة الأمة بكراً وقيمتها ثيباً. ويحكم بالفرق بينهما على الذي أزال بكارتها. (غرم) غرامة].