للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - بَاب: الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ Object: (وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ).

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. /البقرة: ١٨٠ - ١٨٢ /. جَنَفًا: مَيْلًا. ﴿مُتَجَانِفٌ﴾ /المائدة: ٣/: مَائِلٌ.


(كتب) فرض. (الموت) أي أسبابه. (خيرا) مالا. (الوصية) فعليه الوصية، وهي في اللغة: طلب فعل من غيره، ليفعله حال حياته أو بعد وفاته. وفي الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. (بالمعروف) بالرفق والإحسان، وذلك بأن لا يجحف بورثته، وبدون إسراف ولا تقتير. (حقا) واجبا. وكان ذلك قبل أن تفرض المواريث وتبين، وبعد نزول آيات المواريث نسخ حكم وجوب الوصية، وبقيت مندوبة في حق غير الوارثين من الأقرباء وغيرهم. (بدله) زاد أو نقص فيما علم من الوصية. (إثمه) إثم تبديل الإيصاء. (الذين يبدلونه) من الأوصياء، أو الشهود على الوصية، أو غيرهم. (جنفا) ميلا عن الحق خطأ. (إثما) تعمد الميل. (بينهم) بين الموصي والموصى له.