للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - بَاب: مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ.

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ.

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ.


(ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك .. ) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق.