للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩ - بَاب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.

⦗٦٨٩⦘

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.


(يفرق) أي في قضاء رمضان. (فعدة .. ) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر، وهذ يتحقق بصومها مفرقة. (العشر) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان، والمراد بقوله: (لا يصلح) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء، لا أنه لا يصح صومه. (فرط) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان. (طعاما) أي فدية بسبب تأخيره.