للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - بَاب: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ.

[ر: ٣١٨].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ: دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:

⦗١١٧⦘

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَ: ﴿يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾. الآية).

[ر: ٧].

وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا تُصَلِّي.

[ر: ٦٨٠٣].

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ /الأنعام: ١٢١/.


(كل أحيانه) في جميع أوقاته وأحواله، إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر، كقضاء الحاجة، والحديث أخرجه مسلم في الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم: ٣٧٣. (يخرج الحيض) أي إلى المصلى يوم العيد، لحضور صلاة العيد، والحيض جمع حائض.
(فنسكت المناسك) قامت بأعمال الحج. (إني لأذبح .. ) المراد به أن يذكر الله تعالى عند الذبح وهو جنب.