للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧ - بَاب: الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ.

﴿والزانية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ /النور: ٢ - ٣/.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ.


(فاجلدوا) من الجلد وهو ضرب الجلد. (بهما) بسببهما. (رأفة) رقة ورحمة فتخففوا عنهما العقوبة. (في دين الله) في إقامة شرع الله تعالى وتنفيذ حدوده. (طائفة) جماعة وفئة. (الزاني لا ينكح .. ) أي الفاسق الذي من أنه وعادته الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء وهن لا يرغبن به، وإنما يرغب بمن كانت على شاكلته من الخبث لفجور أو شرك. وكذلك الفاسقة المعتادة للفجور لا ترغب في نكاح الأتقياء وهم لا يرغبون بها، وإنما يرغب - ويرغب بها - من كان على شاكلتها.
(ذلك) أي الزواج بالزناة والزواني.