للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتملكها ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها١.


١ إنما صح للعلم با لمبيع وهو الأمة. وحهالة الحمل لا تمنع لعدم دخوله في البيع وكونه حرا كذلك لا يمنع لأنه مستثنى من البيع با لشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>