للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: أقسام الإجماع]

ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:

١- فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي، وإلى إجماع سكوتي.

فالإجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام» ، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع (١) .

والإجماع السكوتي أو الإقراري هو: "أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره" (٢) .

ومثله الإجماع الاستقرائي وهو: "أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يُعلم خلاف فيها" (٣) .

وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم لم يعتبره حجة أصلاً، وبعضهم جعله حجة ظنية.

وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه.

فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة.

ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة.

ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية.

لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، وملابسات المقام.


(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١١/١٧٠) ، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٦٨، ٢٦٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٥١) .
(٢) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٠) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٧) .

<<  <   >  >>