للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: مستند الإجماع]

والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث:

أ- اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قولاً على الله بغير علم، أو دون دليل.

ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ، إذ القول على الله بدون دليل خطأ (١) .

ب- الأكثر على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب والسنة (٢) ، بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله: "ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص" (٣) ، فلا يجوز عنده أن يوجد إجماع لا يستند إلى نص.

وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية (٤) :

أولاها: أن الرسول قد بين أتم البيان فما من مسألة إلا وللرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها بيان.

ثانيها: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي.

ثالثها: أن بعض العلماء قد يخفي عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به.


(١) انظر: "جماع العلم" (٥٣) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/١٦٩) ، و"مجموع الفتاوى" (١٩/١٧٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٢٥٩) .
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/٢٥٩) .
(٣) "مجموع الفتاوى" (١٩/١٩٥) .
(٤) انظر المصدر السابق (١٩/١٩٤ - ٢٠٢) .

<<  <   >  >>