للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة

الخبر المتواتر

والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في ست نقاط:

١- تعريف المتواتر:

المتواتر لغة: المتتابع (١) .

وفي اصطلاح الأصوليين: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم" (٢) .

وفي هذا التعريف احتراز عن خبر الواحد؛ فإن المتواتر لا بد فيه من العدد والكثرة، وهذا ما عبر عنه في التعريف بقيد "جماعة".

أما قيد "مفيد بنفسه العلم" فالمقصود به الاحتراز عما أفاد العلم بواسطة القرائن؛ إذ إن خبر التواتر يفيد العلم بمجرد العدد والكثرة لا بالقرائن (٣) .

٢- أقسام المتواتر:

* ينقسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين (٤) :

الأول: المتواتر اللفظي، وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى، كتواتر القرآن الكريم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٥) .

والثاني: المتواتر المعنوي، وهو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه، وذلك كأحاديث الشفاعة، والحوض، والصراط، والميزان.

* وينقسم باعتبار أهله إلى قسمين (٦) :

تواتر عند العامة، وتواتر عند الخاصة.


(١) انظر: "المصباح المنير" (٦٤٧) .
(٢) انظر: "مختصر ابن اللحام" (٨١) . وقد عرف بعضهم التواتر بأنه "إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب". انظر: "قواعد الأصول" (٤٠) .
(٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٣٢٤، ٣٢٥) ، وسيأتي في (ص١٤٠) من هذا الكتاب التنبيه على ما في هذا الكلام نقلاً عن ابن تيمية رحمه الله.
(٤) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٩٥) ، و"مجموع الفتاوى" (١٨/١٦، ٦٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٢٩ - ٣٣٣) .
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١/٣٠٢) برقم (١١٠) ، ومسلم في صحيحه (١/٦٧، ٦٨) وللحديث ألفاظ أخرى. انظر ذلك في المصدرين نفسيهما.
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٨/٦٩) .

<<  <   >  >>