للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو الإجماع أو الاستنباط (١) .

الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا، وذلك إن كانت مستنبطة.

الشرط التاسع: أن تكون العلة -وذلك إن كانت مستنبطة- وصفًا مناسبًا وصالحًا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد.

الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل (٢) .

[المسألة الخامسة: أبحاث العلة]

وتحت هذه المسألة الأبحاث التالية:

١- تعريف العلة وبيان أقسامها.

٢- مذهب أهل السنة في التعليل.

٣- مسالك العلة.

(البحث الأول: تعريف العلة وبيان أقسامها:

العلة لغة: بمعنى المرض (٣) .

وفي اصطلاح الأصوليين (٤) : هي أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم.


(١) انظر (ص٢٠٢) من هذا الكتاب.
(٢) انظر (ص١٨٣، ٤٧٦) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "المصباح المنير" (٤٢٦) ، و"المعجم الوسيط" (٢/٦٢٣) .
(٤) العلة في اصطلاح المتكلمين: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا مؤثرًا فيه. ومن أقسامها: العلة الفاعلة: وهي ما يكون به الشيء وهو غير داخل في ماهيته كالنجار للسرير، إذ هو الفاعل له، والعلة الغائية: وهي الغاية من إيجاد الشيء، أو ما لأجله وجد الشيء؛ فإن الغاية من صنع السرير هي الجلوس عليه، والعلة الغائية هي المقصودة في هذا المقام.
انظر: "المواقف" للإيجي (٨٥) ، و"التعريفات" (١٥٤، ١٥٥) ، و"الحكمة والتعليل في أفعال الله" (٢١، ٢٢) .

<<  <   >  >>