للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب]

الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وهي الملازمة (١) .

وفي اصطلاح الأصوليين: "استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" (٢) .

والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب:

إما أن يكون استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر، فهو استدامة على كلا الحالين.

[المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع]

إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي (٣) ، وهو النوع الأول من أنواع الاستصحاب الآتي بيانها.

ولما كان للاستصحاب صور أخرى - اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه - صح بذلك أن يُجعل للاستصحاب أنواع متعددة، وذلك على النحو الآتي:

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة (٤) .

وهذا النوع لا خلاف في اعتباره (٥) ، بل جعله البعض من الأدلة المتفق


(١) انظر: "القاموس المحيط" (١/٩٥) .
(٢) انظر: "إعلام الموقعين" (١/٣٣٩) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (١١/٣٤٢) .
(٤) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٢١٦) ، و"روضة الناظر" (١/٣٨٩، ٣٩٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٠٤) .
(٥) بشروط يأتي بيانها في المسألة التالية.

<<  <   >  >>