للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- ألا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز بل الواجب عليه اتباع ما تبينت صحته (١) .

٤- ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة (٢) .

٥- ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق، ويتبع الأقرب للصواب، ويتقي الله ما استطاع (٣) .

وعليه – في المقابل – ألا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحثًا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه (٤) .

وأما التقليد المذموم فهو أنواع، منها:

١- الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: ٢١] (٥) .

٢- تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، قال تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦] (٦) .

٣- تقليد قول من عارض قول الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، كائنًا من كان ذلك المعارض، قال تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف: ٣] (٧) .

٤- التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل (٨) .


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦١، ٢٠/٢٢٥) .
(٢) انظر المصدر السابق (١٩/٢٦٠، ٢٦١) ، و"أضواء البيان" (٧/٤٨٦) .
(٣) انظر (ص ٤٩٦) من هذا الكتاب فيما يتعلق بضوابط التمذهب.
(٤) انظر (ص٥٠٢) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتتبع الرخص.
(٥) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١١٠) ، و"مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٠، و٢٠/١٥، ١٦) ، و"إعلام الموقعين" (٢/١٨٧، ١٨٨) .
(٦) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١١٥) ، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/١٧) ، و"إعلام الموقعين" (٢/١٨٧، ١٨٨) .
(٧) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٢) .
(٨) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/١٨٧، ١٨٨) .

<<  <   >  >>