للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها -وهو المقصود بحثه في هذا المقام- على النحو الآتي (١) :

الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.

هذه طريقة السلف، وقد نُقلتْ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم (٢) .

والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور (٣) .

وقد فصل الشافعي هذا الترتيب، فقال:

"نعم يحُكم بالكتاب.

والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن.

ويُحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روى الحديث.

ونحكم بالإجماع.

ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود" (٤) .

وقد قرر ابن تيمية هذا الترتيب وعلله بأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون شيءٌ منه منسوخٌ بالسنة، ثم لا يكون في السنة شيءٌ منسوخٌ إلا والسنة نسخته (٥) .


(١) انظر: "الرسالة" (٨١) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/٢١٩، ٢/٢١) ، و"مجموع الفتاوى" (١١/٣٣٩ - ٣٤٣، ١٩/٢٠٢) ، و"إعلام الموقعين" (٢/٢٤٨، ١/٦١ - ٦٦) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٦٠٠) .
(٢) تقدم بيان ذلك انظر (ص ١٩١) تعليق رقم (٣) من هذا الكتاب.
(٣) تقدم تخريجه في (ص ١٩١) من هذا الكتاب.
(٤) "الرسالة" (٥٩٩) .
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٠٢) . وانظر نص كلام ابن تيمية في (ص٢٦٠) من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>