لا بد في صحة القياس واعتباره شرعًا من توفر الشروط الآتية فيه (١) :
الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا، إما بنص، أو إجماع، أو باتفاق الخصمين عليه، أو بدليل يغلب على الظن صحته، وألا يكون منسوخًا.
الشرط الثاني: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتُمكن تعدية الحكم، أما ما لا يعقل معناه كعدد الركعات فلا سبيل إلى تعدية الحكم فيه.
الشرط الثالث: أن توجد العلة في الفرع بتمامها، وذلك بأن يقطع بوجودها - وهذا هو قياس الأولى أو المساواة - أو يغلب على الظن وجودها في الفرع.
الشرط الرابع: ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصل، إذ القياس يكون حينئذ على خلاف النص وهو باطل، وأما إن كان النص موافقًا لحكم الأصل، فإن هذا يجوز من باب تكثير الأدلة؛ فيقال في حكم الفرع: دل عليه النص والقياس.
الشرط الخامس: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب، ولا مندوب على واجب مثلاً؛ لعدم مساواتهما في الحكم.
الشرط السادس: أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح تعدية الحكم بها، مثال العلة القاصرة: الثمنية في الذهب والفضة، ومثال العلة المتعدية: الطعم في البر.
الشرط السابع: أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص