للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- لا فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؛ إذ هو من دلالات الألفاظ.

قال ابن تيمية: «ومما يقضي العجب ظن بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس -بمنزلة القياس- وهذا خلاف إجماع الناس، فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ، أو قائل إنه ليس من جملتها، أما هذا التفصيل فمحدث.

ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة في الكلام مطلقًا، واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس، وبما ذكره أهل اللغة، وبأدلة عقلية تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد، وهو دلالة من دلالات اللفظ، وهذا ظاهر في كلام العلماء» (١) .

المسألة الرابعة

شرط العمل به

للعمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به شروط (٢) .

والجامع لهذه الشروط: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون سواه.

قال ابن تيمية: «فإذا عُلم أو غَلَبَ على الظن ألا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها، عُلم أنه إنما خصه بالذكر لأنه مخصوص بالحكم» (٣) .

أما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسببٍ من الأسباب -غير


(١) "مجموع الفتاوى" (٣١/١٣٦، ١٣٧) .
(٢) انظر: "مختصر ابن اللحام" (١٣٣) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٩٠ - ٢٩٢) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٩) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٤١) .
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣١/١٣٨) .

<<  <   >  >>