قال رحمه الله: "فلفظ المتواتر يراد به معانٍ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط. ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر. يحصل العلم بمجموع ذلك. وقد يحصل لطائفة دون طائفة. وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف. وهذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر، ومشهور، وخبر واحد". "مجموع الفتاوى" (١٨/٤٨، ٤٩) ، وانظر منه (١٨/٤٠، ٤١، ٥٠، ٥١، ٦٩، ٧٠) .