للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمصطلح عليه عند أهل الأصول: أن المتواتر ما حصل فيه العلم بكثرة العدد فقط؛ يعني بالعدد الكامل.

أما ما عدا ذلك فهو وإن كان مفيدًا للعلم لكنه لا يسمى عندهم متواترًا، وعندهم أيضًا – كما تقدم – أن كل عدد أفاد العلمَ في واقعة أفاد مثلُ هذا العدد العلمَ في كل واقعة، إذا خلا الخبر عن القرائن. وهذا إنما يكون العدد الكامل (١) .

المسألة السادسة

خبر الآحاد

وفي هذه المسألة بيان أمور أربعة:

١- تعريف خبر الآحاد.

٢- حجية خبر الواحد.


(١) يرى ابن تيمية أن المتواتر ما أفاد العلم سواء بكثرة العدد أو بالقرائن أو بهما معًا.
قال رحمه الله: "فلفظ المتواتر يراد به معانٍ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم.
لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط.
ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. وهذا قول ضعيف.
والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر.
يحصل العلم بمجموع ذلك.
وقد يحصل لطائفة دون طائفة.
وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف.
وهذا في معنى المتواتر.
لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر، ومشهور، وخبر واحد".
"مجموع الفتاوى" (١٨/٤٨، ٤٩) ، وانظر منه (١٨/٤٠، ٤١، ٥٠، ٥١، ٦٩، ٧٠) .

<<  <   >  >>