للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمراد من ذمه: القياسُ الباطل، ومراد من استعمله واستدل به: القياس الصحيح (١) .

- ولهذا أيضًا لم يجئ في القرآن الكريم مدحه ولا ذمه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد (٢) .

[المسألة الثالثة: حجية القياس]

اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة (٣) ، بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها (٤) .

والناس في القياس طرفان ووسط (٥) .

فطرف أنكر القياس أصلاً، وطرف أسرف في استعماله حتى رد به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين، وهو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقًا، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به ولكن وفق الضوابط الآتية:

الضابط الأول: ألا يوجد في المسألة نص (٦) ؛ لأن وجود النص يسقط القياس، فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى لا يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص (٧) .


(١) انظر: "إعلام الموقعين" (١/١٣٣) . وانظر الضوابط الآتية في المسألة التالية.
(٢) انظر: "إعلام الموقعين" (١/١٣٣) .
(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٨) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (٢/٧٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٢٣٤) ، و"مجموع الفتاوى" (١١/٣٤١) .
(٤) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٥٤، ٥٥) ، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/٤٠١) ، و"مختصر ابن اللحام" (٧٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٥) .
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (١١/٣٤١) ، و"إعلام الموقعين" (١/٢٠٠) .
(٦) المراد بالنص ههنا النص القاطع للنزاع. انظر (ص٤٧٥) تعليق رقم (١) ، و (ص٤٧٥، ٤٧٦) من هذا الكتاب في مسألة سقوط الاجتهاد عند وجود النص.
(٧) المراد بالنص ههنا النص المخالف للقياس. انظر الشرط الرابع من شروط القياس الآتية في (ص١٩٣) .

<<  <   >  >>