للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: تعريف التقليد]

التقليد لغة: جعل القلادة في العنق، والقلادة معروفة وهي ما تضعه المرأة في عنقها (١) .

واصطلاحًا: هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله (٢) .

ويمكن بيان هذا التعريف في الآتي (٣) :

١- أن التقليد هو الأخذ بقول الغير، أما الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فلا يسمى تقليدًا وإنما هو اتباع، فيكون المراد من قول الغير اجتهاده.

٢- أن التقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل، وهذا إنما يتأتى من العامي المقلد الجاهل الذي لا قدرة له ولا نظر له في الأدلة.

أما من له القدرة على النظر في الأدلة فإن أخذه بقول الغير إن تبين له صوابه لا يكون تقليدًا، بل هذا ترجيح واختيار، أما إن أخذ بقول الغير دون نظر في الأدلة مع كونه قادرًا على النظر فهو مقلد، ولا يعذر مع القدرة كما سيأتي.

٣- موضع التقليد هو موضع الاجتهاد، فما جاز فيه الاجتهاد من المسائل جاز فيه التقليد، وما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليد.

والمقلد تابع للمجتهد في اجتهاده، يلزمه تقليده، وليس له أن يرجح أو يصوب أو يخطئ؛ إذ لا قدرة له على ذلك، لذلك ساغ تسمية التقليد تقليدًا، فكأن المقلد وضع أمره وفوضه إلى المجتهد كالقلادة إذا جعلت في العنق.


(١) انظر: "المصباح المنير" (٥١٢) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/٤٥٠) ، و"مجموع الفتاوى" (٣٥/٢٣٣) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/٤٥٠) ، و"أضواء البيان" (٧/٤٨٥، ٤٨٦) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣١٤) .
(٣) انظر المصادر السابقة.

<<  <   >  >>