للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه.

أما الأصول: فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يستند وجود الشيء إليه (١) .

وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبًا، كقولهم: "أصل هذه المسألة الكتاب والسنة"؛ أي: دليلها، ويُطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول (٢) .

وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم، ويطلق على العلم، وعلى الفطنة (٣) .

وفي الاصطلاح: هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (٤) .

ثانيًا: موضوع أصول الفقه:

هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها (٥) .

ثالثًا: مصادر أصول الفقه:

والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده، وهي (٦) :

أ- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.


(١) انظر: "المصباح المنير" (١٦) .
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٩) .
(٣) انظر: "مجمل اللغة" (٢/٧٠٣) ، و"أساس البلاغة" (٣٤٦) ، و"لسان العرب" (١٣/٥٢٢، ٥٢٣) ، و"المصباح المنير" (٤٧٩) ، و"المعجم الوسيط" (٢/٦٩٨) ، وللاستزادة انظر: بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز، ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد الأول (١٥٥ - ١٥٧) .
(٤) انظر: "مختصر ابن اللحام" (٣١) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤١) ، و" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (٥٨) .
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/٤٠١) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٣٦) .
(٦) انظر (ص ٤٩) من هذا الكتاب للوقوف على أمثلة لذلك من كتاب: الرسالة للإمام الشافعي.

<<  <   >  >>