للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولاً فيمسك - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار ويسكت (١) ، كإقراره - صلى الله عليه وسلم - إنشاد الشعر المباح (٢) .

والأصل في حجية إقراره - صلى الله عليه وسلم - (٣) هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤) ، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره، لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: "باب من رأى ترك النكير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة لا من غير الرسول" (٥) .

وكذلك فإن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: ٦٧] (٦) .

وإنما يكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين (٧) :

أ- أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - بوقوع الفعل أو القول، فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه - صلى الله عليه وسلم -.

ب- ألا يكون الفعل الذي سكت عنه - صلى الله عليه وسلم - صادرًا من كافر، لأن إنكاره - صلى الله عليه وسلم - لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.

خامسًا: حجية تركه - صلى الله عليه وسلم -:

والمقصود بالترك: تركه - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور (٨) .

وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة رضي الله عنهم له (٩) :

١- التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" (١٠) .


(١) انظر: "قواعد الأصول" (٣٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/١٦٦) .
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (١/٥٤٨) برقم (٤٥٣) .
(٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/١٩٤ - ١٩٦) .
(٤) انظر هذه المسألة فيما يأتي (ص٣٩١) من هذا الكتاب.
(٥) "صحيح البخاري" (١٣/٣٢٣) .
(٦) انظر: "تفسير ابن كثير" (٢/٨١) .
(٧) انظر: "المسودة" (٢٩٨) ، و"قواعد الأصول" (٣٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/١٩٤) .
(٨) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/١٦٥) .
(٩) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/٣٨٩ - ٣٩١) .
(١٠) أخرجه أبو داود في سننه (١/٢٩٨) برقم (١١٤٧) ، وصححه النووي. انظر: "المجموع" (٥/١٣) ، وأصل الحديث في الصحيحين.

<<  <   >  >>