للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: التخصيص]

(أولاً: تعريف التخصيص:

التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (١) .

ثانيًا: حكمه:

الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (٢) .

قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» (٣) .

ثالثًا: شرطه:

القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (٤) .

قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (٥) .

رابعًا: أثره:

يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (٦) .

(خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ (٧) .

وذلك من وجوه:


(١) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (٢١٨) .
(٢) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم.
(٣) "روضة الناظر" (٢/١٥٩) ، وانظر: "إعلام الموقعين" (٢/٣١٨) .
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٦/٤٤٢) .
(٥) "أضواء البيان" (٥/٧٨) .
(٦) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٥١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٦٠) .
(٧) انظر: "روضة الناظر" (١/١٩٧، ١٩٨) ، "وقواعد الأصول" (٥٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٦٨، ٦٩) .

<<  <   >  >>