للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله - صلى الله عليه وسلم - لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحدٍ منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

وذلك كتركه - صلى الله عليه وسلم - التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهو يؤمنون على دعائه، بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات.

وتركه - صلى الله عليه وسلم - لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب ما فعل بشرطين (١) :

الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وأن تقوم الحاجة إلى فعله، فإذا كان الحال كذلك وتركه - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله كان تركه لهذا الفعل سنة (٢) يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فإن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذ لا يكون سنة؛ لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وجد المقتضي لفعله - صلى الله عليه وسلم - وذلك كتركه - صلى الله عليه وسلم - قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم قيام المقتضي، فلما فعل أبو بكر رضي الله عنه (٣) ذلك وقاتل مانعي الزكاة فقط (٤) لم يكن مخالفًا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فإن هذا من البدع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتضٍ (٥) ، فإنه - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٦/١٧٢) ، و"اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/٥٩١ – ٥٩٧) .
(٢) بشرط انتفاء الموانع كما سيأتي في الشرط الثاني.
(٣) هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي، أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفيقه في الهجرة، ومؤنسه في الغار، أول من أسلم من الرجال، توفي سنة (١٣هـ) . انظر: "الاستيعاب" (٢/٢٣٤) ، و"الإصابة" (٢/٣٣٣) .
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (١٢/ ٢٧٥) برقم (٦٩٢٤، ٦٩٢٥) .
(٥) كأن يستدل فاعل ذلك على استحسانه بالعمومات الدالة على فضل الذكر كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا} [الأحزاب: ٤١] ، وقوله: {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله} [فصلت: ٣٣] ، والقياس على الأذان في الجمعة. انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/٥٩٦) .

<<  <   >  >>