للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد بوب الخطيب البغدادي لهذه المسألة بقوله: «ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه» (١) . ومن الأدلة على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (٢) .

وقوله: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (٣) .

ومن المتفق عليه أن هذه الأمة معصومة عن إضاعة الحق أو جهل نص محتاج إليه، بالنسبة لجميع العلماء، أما بالنسبة لبعضهم فقد يخطئ العام، أو يجهل العالم النص (٤) .

فإذا ثبت أن الحق لا يمكن أن يضيع عن عامة الأمة، لزم أن يقوم بهذا الحق قائم واحد على الأقل.

٢- أن الخلاف في المسائل الاجتهادية فيه رحمة بالأمة، إذا التزم في هذا الخلاف بالشرع.

قال ابن تيمية: «والنزاع في الأحكام قد يكون رحمةً إذا لم يُفضِ إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابًا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة، وأن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: {لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: ١٠١] » (٥) .

٣- من الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية (٦) :


(١) "الفقيه والمتفقه" (١/٣٠) .
(٢) سبق تخريجه انظر (ص١٨) .
(٣) رواه أبو داود في "سننه" (٤/١٠٩) برقم (٤٢٩١) وصححه الألباني. انظر: "السلسلة الصحيحة" (٢/١٥٠) برقم (٥٩٩) .
(٤) انظر (ص١٨٠) من هذا الكتاب.
(٥) "مجموع الفتاوى" (١٤/١٥٩) . وانظر منه (٣٠/٧٩) .
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/٢٠٧، و٣٠/٧٩، ٨٠، و٣٥/٢٣٢، ٢٣٣، ٢١٢، ٢١٣، و٢٩/٤٣، ٤٤) ، و"إعلام الموقعين" (١/٤٩،و٣/٢٨٨، ٢٨٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٩٢) .

<<  <   >  >>