للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد خصص ابن القيم فصلاً لهذه المسألة في كتابه القيم «إعلام الموقعين» ، فقال: «ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم، وذكر الإجماع على ذلك» (١) .

٤- أن الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها (٢) .

قال ابن القيم: « ... فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها.

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.

فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله - صلى الله عليه وسلم - أتم دلالة وأصدقها» (٣) .

٥- أن الأحكام الشرعية مبنية على تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما (٤) .

ومن الأمثلة على ذلك ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيير بناء الكعبة (٥) لما في إبقائه من تأليف القلوب (٦) .

٦- تبين مما مضى أن مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي تحصيل المصلحة والمنفعة، أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود للشارع.

قال ابن تيمية: «....... وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة


(١) "إعلام الموقعين" (٢/١٨٤) . وانظر (١/٣٨ - ٤٤) منه.
(٢) انظر (ص ٢٣٤) من هذا الكتاب.
(٣) "إعلام الموقعين" (٣/٣) .
(٤) المصدر السابق (٣/٢٧٩) .
(٥) ورد ذلك في حديث رواه البخاري (٦/٤٠٧) برقم (٣٣٦٨) .
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢/٤٠٧) وللاستزادة من الأمثلة. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/٢٧٢، ٢٧٣) ، و"إعلام الموقعين" (٣/٤) وما بعدها.

<<  <   >  >>