(٢) الصحة في العبادات عند المتكلمين: موافقة أمر الشارع ولو لم يسقط القضاء. وعند الفقهاء: سقوط القضاء بحيث لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية. وبناءً على ذلك فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين، فاسدة على قول الفقهاء، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف، والفقهاء نظروا لما في نفس الأمر. وقد اتفق الفريقان على وجوب القضاء فيكون الخلاف بينهما لفظيًا، إذ يرى المتكلمون - وهم القائلون بصحة صلاة من ظن الطهارة - أن القضاء وجب بأمر جديد. نظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٦٥ - ٤٦٧) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٤، ٤٥) . (٣) تقدم تخريجه، انظر (ص١٨٨) من هذا الكتاب. (٤) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين أبو الفرج، الفقيه الحنبلي، الحافظ الزاهد، له مؤلفات نافعة، منها: "جامع العلوم والحكم"، و"ذيل طبقات الحنابلة"، توفي سنة (٧٩٥هـ) . انظر: "الجوهر المنضد" (٤٦) ، و"شذرات الذهب" (٦/٣٣٩) . (٥) "جامع العلوم والحكم" (١/١٧٧) .