(٢) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٣٠ – ١٣٢) ، و"قواعد الأصول" (٣٨، ٣٩) ، و"مختصر ابن اللحام" (٧٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/١٧٨، ١٧٩) ، و"أضواء البيان" (٥/٦٨) . (٣) هناك قسم رابع وهو المحتمل للجبلي والتشريعي. وضابط هذا القسم: أن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها، لكنه وقع متعلقًا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها، كالركوب إلى الحج ودخول مكة من كداء، فهذا قد اختلفوا فيه: هل هو مباح أو مندوب؟ ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر؛ فإن الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، فمن رجح فعل ذلك والاقتداء به قال: ليس من الجبلي بل من الشرع، ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره فيحمله على الجبلي. انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/١٨٠ – ١٨٣) ، و"أضواء البيان" (٥/٦٨، ٦٩) . وانظر: الأصل الثالث والرابع مما تقدم في هذا الموضوع (ص١٢٥) من هذا الكتاب.