(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٤/١٤٤ - ١٤٧، ١٧/٢٠١ - ٢٠٣، ١٩/٢٩٧) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٧٣، ٧٤) . (٣) انظر (ص١٩٨- ٢٠١) من هذا الكتاب. (٤) مذهب أهل السنة في هذه المسألة مبني على إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه بأنواعها الثلاثة: أ- الحكمة الموجودة في نفس الفعل؛ كما في الصدق والعدل. ب- الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر؛ كحسن الصلاة وقبح الخمر. جـ- الحكمة الناشئة من نفس الأمر، وذلك كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، إذ المقصود ابتلاؤه: هل يطيع أو يعصي؟ وهذا النوع من الحكمة والذي قبله أيضًا خفي على المعتزلة فلم يثبتوهما، بل لم يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل فالشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل أو قبحه، وهذا بناءً على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال، وأن العقل يدرك ذلك، والشرع كاشف لذلك، ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل بناءً على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. أما نفاة الحكمة - وهم الأشاعرة والجهمية - فقد أنكروا النوع الأول والثالث، فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلاً لا في نفسه ولا في نفس الأمر به. وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح لذلك أثبتوا النوع الثاني وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب به، فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال؛ إذ الأفعال عندهم سواء بناءً على أنه سبحانه لا يأمر لحكمة. فانظر إلى الفرق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة فإن بينهما ما بين المشرقين. انظر: "روضة الناظر" (١/٢٠٤) ، و"مجموع الفتاوى" (١٤/١٤٤ - ١٤٧، ١٧/٢٠١، ٢٠٣، ١٩/٢٩٧) ، وانظر "مسألة التحسن والتقبيح العقليين" فيما يأتي من هذا الكتاب. وانظر: "مسألة الحكمة والتعليل" في (ص١٩٦- ٢٠١) من هذا الكتاب.