للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالإجماع القطعي (١) مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما عُلم من الدين بالضرورة.

والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

وعلى كل فتقدير قطعي الإجماع وظنيه أمر نسبي، يتفاوت من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان:

أولهما: أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة، وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه.

وثانيهما: أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع؛ بل هي إجماعات قطعية كما تقدم التمثيل لذلك آنفًا.

[المسألة الثالثة: حجية الإجماع]

اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها (٢) .

والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل (٣) .

فمن الأدلة على كون الإجماع حجة:

? أولاً: من الكتاب:

أ- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ


(١) إذا كان الإجماع قطعيًا قدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنية، وكذلك إن كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص، فالواجب تقديم القطعي على الظني، والظن الأقوى على ما دونه. وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالة. انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٨) .
(٢) انظر: "جماع العلم" (٥١، ٥٢) ، و"روضة الناظر" (١/٣٣٥) ، و"مجموع الفتاوى" (١١/٣٤١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٥١) .
(٣) انظر: "مختصر ابن اللحام" (٧٤) ، و"شرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) .

<<  <   >  >>