للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد]

الاجتهاد لغة: بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة، يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة (١) .

وفي الاصطلاح: «بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» (٢) .

وقد اشتمل هذا التعريف على الضوابط الآتية (٣) :

أ- أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة، فهو بذلك أعم من القياس؛ إذ القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، أما الاجتهاد فإنه يشمل القياس وغيره.

ب- أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها؛ إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلاً لذلك.

جـ- أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به، وذلك ما تضمنه قيد "لاستنباط".

د- وقد تضمن قيد "لاستنباط" أيضًا بيان أن الاجتهاد إنما هو رأي المجتهد واجتهاده، وذلك محاولة منه لكشف حكم الله، ولا يُسمى ذلك تشريعًا؛ فإن التشريع هو الكتاب والسنة، أما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم.


(١) انظر: "المصباح المنير" (١/١١٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣١١) .
(٢) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٨) ، و"روضة الناظر" (٢/٤٠١) ، و"مجموع الفتاوى" (١١/٢٦٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٥٨) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٧٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣١١) .
(٣) انظر المصادر السابقة.

<<  <   >  >>