وورد عن الإمام الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: اسقني، فشرب قائمًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا. وورد أيضًا عن الإمام أحمد أنه تسرى واختفى ثلاثة أيام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداءً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسري واختفائه في الغار ثلاثًا، وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارًا. انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/ ١٨١، ١٨٢) . (٢) أضاف بعض الأصوليين قسمًا بعد هذه الأقسام الثلاثة وهو الأفعال المطلقة المجردة، وهي ما ليس خاصًا به - صلى الله عليه وسلم - ولا جبليًا ولا بيانًا. وهذا القسم -في نظري- راجع ولا بد إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلا أنه يحتاج إلى فقه ونظر من حيث: أ- حكم هذا الفعل بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أمته مثله في هذا الحكم. ب- ظهور قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - للقربة أو عدم ظهور هذا القصد، فما ظهر فيه قصد القربة فهو دائر بين الوجوب والندب، وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو مباح. ويمكن التمثيل لهذا القسم بأمثلة وردت في الأصل الثالث والرابع من هذا الموضوع. (٣) انظر الأمثلة على ذلك في: "إعلام الموقعين" (٢/٣٨٦ - ٣٨٩) .