للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة.

لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس (١) ، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا بأس.

القسم الثاني: الأفعال الخاصة به - صلى الله عليه وسلم - التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به.

القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل المبين له واجبًا، وإن كان مندوبًا فمندوب (٢) .

رابعًا: حجية تقريره - صلى الله عليه وسلم - (٣) :

والمقصود بتقريره - صلى الله عليه وسلم -: أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلاً أو يقول


(١) ويثاب على قصده التأسي، إذ ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية، ويصبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك فقال: " ... وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها....". رواه البخاري (١/٢٦٧) برقم (١٦٦) .
وورد عن الإمام الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: اسقني، فشرب قائمًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا.
وورد أيضًا عن الإمام أحمد أنه تسرى واختفى ثلاثة أيام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداءً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسري واختفائه في الغار ثلاثًا، وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارًا. انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/ ١٨١، ١٨٢) .
(٢) أضاف بعض الأصوليين قسمًا بعد هذه الأقسام الثلاثة وهو الأفعال المطلقة المجردة، وهي ما ليس خاصًا به - صلى الله عليه وسلم - ولا جبليًا ولا بيانًا. وهذا القسم -في نظري- راجع ولا بد إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة إلا أنه يحتاج إلى فقه ونظر من حيث:
أ- حكم هذا الفعل بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أمته مثله في هذا الحكم.
ب- ظهور قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - للقربة أو عدم ظهور هذا القصد، فما ظهر فيه قصد القربة فهو دائر بين الوجوب والندب، وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو مباح.
ويمكن التمثيل لهذا القسم بأمثلة وردت في الأصل الثالث والرابع من هذا الموضوع.
(٣) انظر الأمثلة على ذلك في: "إعلام الموقعين" (٢/٣٨٦ - ٣٨٩) .

<<  <   >  >>