(٢) انظر المصدر السابق (١/٣٨) . (٣) ينظر في حكم الفتوى ما سبق بيانه في حكم الاجتهاد، إذ الفتوى والاجتهاد باب واحد. وذلك في (ص٤٧٨- ٤٨٠) من هذا الكتاب، وينظر كذلك ما مضى تقريره في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة متى يجوز ومتى يجب ومتى يحرم؟ إذ الفتوى بيان الحكم الشرعي. وذلك (ص٣٩١، ٣٩٢) من هذا الكتاب. (٤) انظر: "إعلام الموقعين" (١/١١ - ٢٨) . (٥) قال ذلك للصحابة الذين أفتوا بالاغتسال للرجل الذي أصابه احتلام فاغتسل فمات، فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: «قتلوه قتلهم الله.....» إلخ. والحديث رواه أبو داود في "سننه" (١/٩٣) برقم (٣٣٦) ، وابن ماجه في "سننه" (١/١٨٩) برقم (٥٧٢) ، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع" (٢/٨٠٤) برقم (٤٣٦٢، ٤٣٦٣) .