فإن كان طلبًا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، والطلب قد يكون جازمًا وغير جازم، فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب.
فالواجب: ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم بحيث يتعلق الذم بتاركه.
والمندوب: ما كان طلب فعله بدون جزم بحيث لا يتعلق بتاركه ذم.
وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه.
فالمحرم: ما كان طلب تركه على سبيل الجزم بحيث يتعلق بفاعله الذم.
والمكروه: ما كان طلب الترك فيه بدون جزم بحيث لا يتعلق الذم بفاعله، أما إن كان الخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيه، فهذا هو المباح، فصارت بذلك الأقسام خمسة:
الواجب: وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه، فهذا وجوده راجح على عدمه بالنسبة للشارع.