للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩- المكره: إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف؛ إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف بما لا يطاق. هذا لا إشكال فيه ولا نزاع (١) .

قال ابن رجب: «من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرهًا وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرهًا وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع. فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ... » (٢) .

أما من أكره إكراهًا دون ذلك؛ مطيقًا للإقدام والإحجام سواء بالضرب أو التعذيب أو التهديد بالقتل؛ فإن هذا المكره والحالة كذلك في تكليفه تفصيل:

فإن كان إكراهًا على الأقوال: فالعلماء متفقون على أن للمكره أن يقول القول المحرم، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} [النحل: ١٠٦] ، ولا يترتب على قول حكم من الأحكام، وكلامه لغو؛ لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راضٍ به، فلذلك عُفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣) .

أما الأفعال: فما كان منها حقًا لله؛ كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه.

وما كان حقًا للمخلوقين فهو مؤاخذ به؛ كقتل المعصوم وإتلاف ماله، والإكراه لا يحل له ذلك (٤) .

قال ابن القيم:

«والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/٣٤٤) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٣٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٥٠٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣٢) .
(٢) "جامع العلوم والحكم" (٢/٣٧٠) .
(٣) رواه ابن ماجه في "سننه" (١/٦٥٩) برقم (٢٠٤٥) ، وصححه الحاكم في "المستدرك" ووافقه الذهبي (٢/١٩٨) ، وقال ابن كثير: "إسناده جيد"، "تحفة الطالب" (٢٧١) .
(٤) انظر: "زاد المعاد" (٥/٢٠٥) ، و"جامع العلوم والحكم" (٢/٣٧٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣٢، ٣٣) .

<<  <   >  >>