(٢) وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: "باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى» (٩/٣٨٨) . واختار ابن القيم ذلك فقال: "والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلاً ليس هذا موضع ذكرها". "إعلام الموقعين" (٤) . (٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/١٠٦ – ١٠٨ و١٤/١١٥ – ١١٨) . (٤) رواه البخاري (١/١٢٦) برقم (٥٢) ، ومسلم (١١/٢٦) وستأتي قطعة من هذا الحديث في (ص ٤٩٣) من هذا الكتاب.