للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى

تعريفه (١)

مفهوم الموافقة: هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم.

ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه.

المسألة الثانية

أقسامه (٢)

ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين باعتبارين:

(الاعتبار الأول: ينقسم إلى: أولوي، ومساوي.

أ- مفهوم أولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، وذلك في قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] .

ب- مفهوم مساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم؛ كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، وذلك في قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: ١٠] . فالأكل والإحراق متساويان؛ إذ الجميع إتلاف.

(الاعتبار الثاني: أن مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي، ومنه ما هو ظني.

فالقطعي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، كما مر في المثالين السابقين.

والظني: ما ظن فيه انتفاء الفارق، كأن يقال: «إذا ردت شهادة الفاسق


(١) انظر: «روضة الناظر» (٢/٢٠٠) ، و «مختصر ابن اللحام» (١٣٢) ، و «شرح الكوكب المنير» (٣/٤٨١) ، و «مذكرة الشنقيطي» (٢٣٧) .
(٢) انظر: «روضة الناظر» (٢/٢٥٤ - ٢٥٦) ، و «شرح الكوكب المنير» (٣/٤٨٦ - ٤٨٨) ، و «مذكرة الشنقيطي» (٢٣٧، ٢٤٩ - ٢٥١) .

<<  <   >  >>