للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- درجته:

الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان، لا حيلة له في دفعه (١) .

هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار.

أما المتواتر من الحديث: فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين.

أما حكم العمل به: فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم (٢) .

٤- اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟:

وهذا الخلاف – إذا تأملناه – خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات – وإن كانت تلك المقدمات بدهية – قال: إنه نظري (٣) .

٥- شروط المتواتر:

للمتواتر شروط خمسة (٤) :

أ- أن يخبر المخبرون عن علم ويقين، لا عن ظن أو شك.


(١) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٤٤) ، و"قواعد الأصول" (٤١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣١٧، ٣٢٦) .
(٢) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٣٣، ٣٤) ، وانظر (ص١٢٠) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٤٤٧ – ٢٥٠) ، و"مختصر الصواعق" (٤٥٣ – ٤٥٥) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٢٧) .
(٤) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٩٦) ، و"روضة الناظر" (١/٢٥٤ – ٢٥٧) ، و"مختصر ابن اللحام" (٨١) .

<<  <   >  >>