للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به (١) .

٢- وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة (٢) .

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما عُلم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يُجمع عليه العلماءُ، كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيًا، وقد يكون غير قطعي، فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه.

٣- وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع غيرهم (٣) .

فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع.

وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه، وإمكان معرفته والعلم به، أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة كما سيأتي (٤) .

٤- وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر، وإجماع ينقله الآحاد (٥) ، وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين:

من جهة صحة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته.

٥- وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني (٦) .


(١) انظر"مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٧، ٢٦٨) .
(٢) انظر: "الرسالة" (٣٥٨ و٣٥٩) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/١٧٢) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (١١/٣٤١) .
(٤) انظر حجية الإجماع من هذا الكتاب.
(٥) انظر: "روضة الناظر" (١/٣٨٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٢٢٤) .
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٦٧ – ٢٧٠) .

<<  <   >  >>