للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (١) .

ويترتب على هذا الحكم ما يأتي:

أ- لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه (٢) .

ب- ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم (٣) .

ثانيًا: أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يكون خطأ (٤) .

ويترتب على هذا الحكم ما يأتي:

أ- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا (٥) .

فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين:

الأول: عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ.

والثاني: أن هذا النص منسوخ، فأجمعت الأمة على خلافه استنادًا إلى النص الناسخ.

قال ابن القيم: "ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" (٦) .

ب- ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلاً، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين (٧) وهو ممتنع (٨) .

جـ- ولا يجوز ارتداد أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كافة، لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة على الخطأ والضلالة (٩) .


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٠/١٠) .
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/٢٤٩) .
(٣) انظر: "الرسالة" (٤٧٢) .
(٤) انظر المصدر السابق، "الفقيه والمتفقه" (١/١٥٤) ، و"مجموع الفتاوى" (١٩/١٩٢) .
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٠١، ٢٥٧، ٢٦٧) .
(٦) "إعلام الموقعين" (١/٣٦٧) وانظر (ص٢٤٨) من هذا الكتاب.
(٧) فيما إذا كان الإجماعان المتعارضان قطعيين.
(٨) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/٢٥٨) .
(٩) انظر المصدر السابق (٢/٢٨٢) .

<<  <   >  >>