(٢) فعله - صلى الله عليه وسلم - للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له وإلا فقد يفعل شيئًا، ثم يفعل خلافه لبيان الجواز كوضوئه - صلى الله عليه وسلم - مرة ومرتين. قال أهل العلم: إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع. انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/١٩٢ – ١٩٤) . (٣) انظر: "المسودة" (١٨٩ – ١٩٠، ١٩١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/١٩٢) . (٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢/٣٢٤ – ٣٣١) . (٥) انظر في ذلك ما رواه أبو داود في سننه (٣/٦٨) برقم (٢٧١٠) ، وابن ماجه (٢/٩٥٠) برقم (٢٨٤٨) ، والنسائي (٤/٦٤) ، والحديث صححه محقق زاد المعاد. انظر: "زاد المعاد" (٣/١٠٨) . (٦) انظر: "صحيح البخاري" (٢/١٧٢) برقم (٦٨٧) . (٧) انظر المصدر السابق (١٠/١٥٠) برقم (٥٦٩٦) .