للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم السابق كما في المناجاة، ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: ١٠٦] . وفيه أيضًا ملاحظة للأحكام التي نُسخت فأبقيت على حكمها السابق، أو على حكم البراءة الأصلية.

رابعًا: ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام (١) :

القسم الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا.

وذلك مثل آية التحريم بعشر رضعات (٢) ، فإنها منسوخة التلاوة والحكم معًا.

القسم الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم.

وذلك كنسخ آية الرجم.

القسم الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة.

وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] .

خامسًا: ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن جمعها في قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم وقع فيه الخلاف.

أما القسم المتفق عليه فهو (٣) :

- نسخ القرآن بالقرآن.

- نسخ السنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة.

- نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة.

وأما القسم المختلف فيه فيمكن بيانه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة.


(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٨٠ - ٨٢) ، و"روضة الناظر" (١/٢٠١ - ٢٠٣) ، و"مجموع الفتاوى" (١٧/١٨٥) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٥٣ - ٥٥٩) ، و"أضواء البيان" (٣/٣٦٦) .
(٢) انظر فيما يتعلق بهذا الأثر الصفحة التالية، تعليق رقم (٧) .
(٣) انظر: قواعد الأصول (٧٢) ، ومختصر ابن اللحام (١٣٨) ، ونزهة الخاطر العاطر (١/٢٢٣) ، ومذكرة الشنقيطي (٨٣) .

<<  <   >  >>