للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالكافر أولى؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين» .

المسألة الثالثة

حجيته، ونوع دلالته

مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف (١) .

قال ابن تيمية: «بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا» (٢) .

وإنما وقع الخلاف في دلالته: هل هي لفظية أو قياسية؟ (٣) .

وقد نقل الشافعي هذا الخلاف فقال: «وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا، ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم، وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه، لا قياس على غيره.

......ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه، فهو قياس. والله أعلم» (٤) .

وعلى كل فالخلاف كما هو واضح يرجع إلى التسمية لحصول الاتفاق على أن دلالته قد تكون قاطعة (٥) .


(١) انظر: "الرسالة" (٥١٣) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (٢/٧٤) ، و"روضة الناظر" (٢/٢٥٤) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٥٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٣، ٤/٢٠٧، ٢٠٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٥٠) .
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/٢٠٧) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (٢/٢٠٠) "قواعد الأصول" (٦٨) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٢) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٨٦، ٢٨٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٣) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣٧) .
(٤) "الرسالة" (٥١٥، ٥١٦) .
(٥) ذكر بعضهم أن من فوائد هذا الخلاف: تجويز النسخ بمفهوم الموافقة عند من يقول: إن دلالته لفظية، ومنع النسخ به عند من يقول: إنها قياسية. والصحيح أن تسميته قياسًا لا تضر وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة. انظر: "روضة الناظر" (١/٢٣٢، ٢٣٣، ٢/٢٠٢) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٦) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (١/٢٣٣) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٨٩، ٩٠) .

<<  <   >  >>