(٢) "الرسالة" (٤٢، ٤٣) . (٣) المصدر السابق (٤٧٢) . (٤) القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو: أن اختلاف الصحابة أو أهل عصر من العصور على قولين هل يعد إجماعًا على هذين القولين أو لا يعد كذلك؟ وقد بني على اعتباره إجماعًا مسألتان. أ- أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. ب- أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين. (٥) انظر: "الرسالة" (٥٩٦) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/١٧٣) ، و"روضة الناظر" (١/٣٧٨) . (٦) انظر (٤٨٤) من هذا الكتاب. (٧) مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان، أن يقول البعض: إن الجد أب يحجب الأخ، وأن يقول البعض الآخر: إن الجد والأخ يرثان؛ فكان هذان القولان إجماعًا على أن للجد نصيبًا، فالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع. ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان، أن يقول البعض في متروك التسمية: يؤكل مطلقًا ويمنعه البعض الآخر مطلقًا، فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصيل لأنه وافق كلاً من القولين في شيء، ولم يخالفهما جميعًا، فهو في حالة النسيان وافق المجوزين، وفي حالة العمد وافق المانعين. انظر: "مذكرة الشنقيطي" (١٥٦، ١٥٧) .