(٢) "زاد المعاد" (٥/٢١٥) . وانظر للاستزادة كتاب: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" لابن القيم، و"إعلام الموقعين" (٣/٥٢ – ٥٤) . (٣) "المغني" (٢/٥٢) . (٤) حد السكر الذي وقع الخلاف في صاحبه: هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره، ونعله من نعل غيره ونحوه، ولا يشترط فيه بحيث لا يميز بين السماء والأرض، وبين الذكر والأنثى. ذلك لأن الله تعالى يقول: {حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: ٤٣] ، فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. انظر: "المغني" (١٠/٤٣٨) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٣٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٥٠٧، ٥٠٨) . (٥) الخلاف واقع في السكران الذي لا يعلم ما يقول وفي النشوان، وفيمن يعذر بسكره وفيمن لا يعذر. انظر: "الفتاوى الكبرى" (٤/٢٠٢، ٢٠٥) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٣٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣١) .