للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصيغ الدالة على الأمر أربع (١) :

أ- فعل الأمر، نحو: {أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: ٧٨] .

ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣] .

جـ- اسم فعل الأمر، نحو: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥] .

د- المصدر النائب عن فعله، نحو: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: ٤] .

[المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب]

صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة (٢) .

ومن الأدلة على ذلك (٣) :

أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.

وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.


(١) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) .
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/٦٧، ٦٨) ، و"قواطع الأدلة" (١/٩٢) ، و"روضة الناظر" (٢/٧٠) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (١٥٩) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٩) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٠٢) ، و"رسالة ابن سعدي" (١٠١) ، و"وسيلة الحصول" (١٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٩١) .
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦، ٣٣٧) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/٦٨) ، و"قواطع الأدلة" (١/٩٥ - ١٠٥) ، و"روضة الناظر" (٢/٧١ - ٧٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٩١، ١٩٢) .

<<  <   >  >>