للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخصيص الحكم به ونفيه عن سواه– فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه.

قال ابن النجار: «ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه» (١) .

والأٍسباب والفوائد والنكت التي لأجلها يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة، وهي تعرف بموانع اعتبار المفهوم (٢) .

فمن ذلك:

أ- أن يخرج ذكره مخرج الغالب:

كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣] ، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها تكون حلالاً ولا تحرم إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون الربيبة في حجر زوج أمها.

ب- أن يقع ذكره جوابًا لسؤال:

كأن يُسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا: هل في الغنم السائمة زكاة؟

فيقول: «في الغنم السائمة زكاة» فإن ذكر إحدى الصفتين المذكورتين في السؤال – وهي السوم في هذا المثال – لا يلزم منه تخصيصها الحكم ونفيه عن الأخرى.

جـ- أن يكون ذكرُه وقع على سبيل الامتنان:

كقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤] ، فلا يدل وصف اللحم بكونه طريًا على تحريم اللحم غير الطري.


(١) "شرح الكوكب المنير" (٣/٤٩٦) .
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣١/١٣٨) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٣٣) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٩٠ – ٢٩٢) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٨٩) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٤١) .

<<  <   >  >>