للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا١، وَكُونُوا عباد الله أخوانًا"٢.


= بثلث الثمن، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن، ذكره أصحابنا.
ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة: إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه من سمى الناجش في البيع ناجشًا، ويسمى الصائد في اللغة: ناجشًا؛ لأنه يصيد بحيلته علية وخداعه له، وحينئذ فيكون المعنى: لا تخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال، وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم إما بطريق الاحتيال وإما اجتلاب نفعه بذلك، ويلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله عليه، وقد قال تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} .
وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار".
وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي بكر الصديق المرفوع: "ملعون من ضار مسلمًا أو مكر به" خرجه الترمذي.
فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه؛ كتدليس العيوب وكتمانها، وغش المبيع الجيد بالرديء، وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة، وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم، وما أحسن قول أبي العتاهية!
ليس دنيا إلى بدين وليـ ... ـس الدين إلا مكارم الأخلاق
إنما المكر والخديعة في النار ... هما من خصال أهل النفاق
وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار والمحاربون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الحرب خَدْعة".
"جامع العلوم والحكم ص٣٩٨، ٣٩٩".
١ "ولا يغتب بعضكم بعضًا" في صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه سئل عن الغيبة، فقال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما يقول، قال صلى الله عليه وسلم: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته".
وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجهه، وهما حرام؛ ولكن تباح الغيبة لستة أسباب:
أحدها: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان، أو فعل بي كذا.
الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول: لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه، ودفع ظلمه عني، ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه؛ منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع؛ بل واجب صونًا للشريعة. ومنها: الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبًا أو عبدًا سارقًا أو زانيًا أو شاربًا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصحية لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها: إذا رأيت =

<<  <   >  >>