للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أعمال مضبوطة، ويمكن الاستئجار عليها، فلا يحتاج إلى القراض عليها؛ لأنه جوز للحاجة، فلو فعل ذلك العامل من غير شرط لم يفسد القراض، وأجرته على المالك إن أذن له، ولو شرط على العامل استئجار ذلك من مال القراض جاز وفيه نظر؛ لأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل، وهذا أوجه وإذًا: فشرط العمل أن يكون تجارة؛ لأن الحرفة يمكن الاستئجار عليها، وألا يضيق العمل على العامل بأن يشترط عليه شراء متاع معين كقوله: ولا تشتر إلا هذه السلعة، وهو ظاهر بل لو قال: على أن تشتري حنطة، وتبيعها في الحال لم يصح لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع، وعليه لو حذف قوله: في الحال كان قراضا صحيحا، ولو قارضه على أن يشتري الحنطة، ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح، وظاهر أنه إذا لم يشرط عليه الخزن، فاشترى هو وخزن باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر؛ لأنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل.

ولا يشرط عليه المالك شراء نوع نادر الوجود كخيل بلق، أو معاملة شخص معين كقوله: لا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه، ولا أن يوقت له مدة كسنة؛ لأن المتاع والمدة المعينين قد لا يربح فيهما، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء.

نوع العمل الذي يؤديه العامل:

والعمل الذي يجب على العامل أن يؤديه هو ما جرت العادة به كنشر الثياب وطيها، والإيجاب والقبول، وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك؛ لأن إطلاقه الإذن يحمل على العرف، وقد جرى العرف أن يتولى العامل هذه الأشياء بنفسه، فإن لم يفعل واستأجر عليها لزمه دفع الأجرة من ماله الخاص، بخلاف ما يثقل حمله، فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه بل

<<  <   >  >>