كالوكيل، فإن فوض النظر لاثنين لم يستقل أحدهم بالتصرف كما في الوصية لاثنين، ولو شرط النظر للأرشد من أولاده دخل أولاد البنات، ومتى ثبت رشد واحد لم ينتقل عنه برشد غيره ما لم يتغير حاله، ولو تعارض يبينتان برشد اثنين مثلا اشتركا حيث وجدت الأهلية، وسقط الرشد للتعارض فيه، ولو طال الزمن بين البينتين قدمت النافلة.
عزل الوقف لمن ولاه: وأما عزل الواقف لمن ولاه النظر عنه، ونصب غيره مكانه، فهو جائز كما في الوكيل أما غير الناظر، فلا يصح من تولية، ولا عزل بل هي للحاكم؛ لأنه لا نظر له حينئذ.
ولكن هل يجوز عزل الناظر من غير سبب؟ الظاهر أن الواقف له عزل الناظر مطلقا؛ لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار، فله أن يسكنها من جاء من الفقراء، وإذا أسكنها فقيرا مدة، فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة، ولغير مصلحة، وليس تعيينه لذلك يصيره كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره.
أما غير الناظر من أرباب الوظائف والمدرس، والإمام والطلبة ونحوهم، فليس للواقف ولا للناظر، ولا للإمام الأعظم عزلهم بغير سبب، ولا ينفذ عزلهم ويفسق عازلهم به ويطالب بسببه إلا أن علمت صيانته، وديانته وأمانته، وعلمه.
فإن عزل الناظر نفسه لم ينصب بدله الحاكم، وإنما يقيم من يتصرف عنه، وتولية الحاكم غيره للتصرف عنه ليس لانعزاله، بل لامتناعه إذا عاد عاد النظر كما كان.
فرع: لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض بل